الشيخ سيد سابق
221
فقه السنة
وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والامامية . قال في شرح السنة : " اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع . وإن باع بثئ متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته " انتهى . وأما الجار فإنه لاحق له في الشفعة عندهم . وخالف في ذلك الأحناف فقالوا : إن الشفعة مرتبة : فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا ، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق . ومن العلماء من توسط فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك ، كالطريق والماء ونحوه ، ونفاها عند تميز كل ملك بطريق حيث لا يكون بين الملاك اشتراك ، واستدل لهذا بما رواه أصحاب السنن بإسناده صحيح عن جابر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " .